الاقتصاد (المال والأعمال)سلايد 1كتب ودراسات

إجراءات تبطل الجمعيات العامة لشركات مصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، دليل حماية المساهمين بالجمعيات العمومية لشركات البورصة المصرية، وذلك في إطار زيادة ورفع الوعي لدى المساهمين.

وأوضحت أن هناك 10 أحكام عامة يجب الالتزام بها وإلا ستصبح الجمعية باطلة، تتمثل في أنه لا يجوز انعقاد اجتماعات الجمعية العامة العادية أو غير العادية أثناء جلسة التداول (بالنسبة للشركات المقيدة).

كما أنه على الشركة إتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد من المساهمين للحضور في اجتماع الجمعية العامة بما في ذلك اختيار التوقيت والمكان الملائمين لانعقاد الجمعية العامة.

ويلتزم رئيس مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة العادية للتصديق على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية السنوية والتقرير السنوي لمجلس الإدارة فور انتهاء اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، وبعد إدخال التعديلات التي قد تراها الهيئة، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ويعتبر حضور الولي الطبيعي أو الوصي وممثل الشخص الاعتباري حضوراً للأصول. كما يجوز أن يكون توكيل حضور الجمعية – سواء من مساهم لمساهم أو من عضو مجلس إدارة لآخر – توكيلاً لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية، ومع ذلك يكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.

وفيما يخص الدعوة للجمعية، يجوز أن يتضمن نظام الشركة الاكتفاء بالدعوة إلى الاجتماع الأول إذا حدد فيها موعد الاجتماع الثاني، بحيث إذا لم يكتمل نصاب الحضور لصحة الاجتماع لا يلزم أن يقوم مجلس إدارة الشركة بالدعوة لاجتماع ثانٍ طالما حدد في الدعوة للاجتماع الأول موعد الاجتماع الثاني، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الحاضرة، وذلك بالنسبة للجمعية العامة العادية، أما إذا لم يكتمل النصاب في الجمعية العامة غير العادية، فيتم توجيه دعوة جديدة تعقد خلال الثلاثين يوماً التالية، وبعد سبعة أيام على الأقل من الدعوة.

وعلى المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أن يثبتوا أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو لدى أحد البنوك المعتمدة أو إحدى الشركات المالية المرخص لها بذلك من الهيئة أو تقديم كشف تجميد رصيد من شركة الإيداع والقيد المركزي أو من أمين الحفظ.

ويلتزم المؤسسون والمساهمون الرئيسيون والمجموعات المرتبطة بهم ألا يكونوا طرفاً في أي عقد من عقود المعاوضة إلا بعد موافقة الجمعية العامة، على أن يعرض هذا التصرف على الجمعية بكافة تفاصيله وبياناته مقدماً بما في ذلك السعر والكمية قبل إجراء التصرف، وذلك دون أن يحق للطرف المعني بعقد المعاوضة التصويت في الجمعية العامة.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة في شأن تحديد رواتبهم ومكافآتهم أو إبراء ذمتهم وإخلاء مسؤولياتهم عن الإدارة، ولا تحسب الأصوات التي يحوزونها في نصاب التصويت.

ويجوز أن يكون الشخص الاعتباري عضواً بمجلس الإدارة، على أن يحدد فور تعيينه ممثلاً له في مجلس الإدارة من الأشخاص الطبيعيين، تتوافر فيه كافة الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للشخص الاعتباري في حالة وجود مانع لدى ممثله أو غيابه أن ينيب عنه غيره في الجلسة.

المصدر: العربية نت

إغلاق