سلايد 1كتب ودراسات
“عشان حقك ميضعش”.. تعرف على حق الموظف بدون عقد
وبحسب ما قاله رمزى أحمد المحامى، أنه لا ينال من رضائية عقـد العمـل ما أوجبتـه المادة 30 من قانـون العمـل من أنـه { يجب أن يـكون عقـد العمـل ثابتـًا بالكتابــة ومحـررًا باللغة العربية} ذلك لأن هــذه المادة ذاتها قـد نصت في فـقرتهـا الأخيـرة علي أنــه { إذا لـم يـوجد عقـد عمـل مكتـوب جـاز للعـامل وحـده إثبات حقــوقه بجميـع طـرق الأثبات} مما يـدل صراحة علي أن الكتـابة ليست شرطًا لانعقـاد العقــد بل هي شـرطًا لإثـباته بحيث لا يمكن اعتبـارها شكليـة تنفى عن عقـد العمل صفـة الرضائيـة وبالتـالي لا يبطل عقـد العمـل عـدم إفراغـه في عقـد مكتــوب إذ يمـكن للعامل إثبات حقوقه بكافـة طرق الإثبات مما يقطع بانعقاد العقـد رغم عـدم كتابتة.
وأضاف رمزى، فقـد فرقت المادة 30 من قانــون العمل في مجال إثبــات عقـــد العمـل الفردي بيـن العامل وصاحب العمـل فأوجبت علي الأخيـر أن يقــوم بإثبـات العقــد بالكتـابة بعكس الإثبـات من قبـــل العامـل فهـو جائـز بكافـة طـرق الإثبـات القانـونية خروجــًا علي القواعــد العامــة في الإثبــات فالعامـل يمكنـه إثبات العقـد في حالة عــدم وجود عقـد مكتوب بكافـة طرق الإثبـات بما في ذلك شهـادة الشهـود والقرائن مهما كانت قـيـمة العقـد خلافـًا للقـواعـد العـامة في الإثبـات وذلك حمايـة للعامل باعتبـار أنـه يمثــل الشخص الضعيف في التعاقد.