أخبار
بسبب الطقس.. غرامة بملايين الجنيهات في مصر
أقر مجلس النواب المصري اليوم بشكل نهائي مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ولم يعد الطقس مادة للحوار أو حديث الشارع بل بات من المحرمات قانونياً.
ويهدف المشروع وفقاً لمذكرته الإيضاحية إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد ويضيع المليارات.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من قام بتقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أو بدون الحصول على ترخيص منها
وكذلك إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية.
وكذلك نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
وكذلك إصدار أية بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبها إلى الهيئة على غير الحقيقة.
وتسري على كل ما سبق عقوبة الغرامة التي تتراوح بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه.
ويعاقب بذات العقوبة كل من اشترى أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في إرتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ويعمل مشروع القانون على الارتقاء بجودة خدمات الأرصاد الجوية، وضبط أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
ويتضمن مشروع القانون الجديد تشجيع حركة البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ويكفل تمويلها ذاتياً، لاسيما وأن مصر تُولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتهـا الدوليـة والإقليميـة في مجال الأرصاد الجوية.
ويتضمن مشروع القانون ضرورة دفع مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه مقابل الحصول على ترخيص ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية.
ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقاً للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه.
المصدر: الشروق