أخبارالقانون والمحاكمسلايد 1محليات
البرلمان المصري يستعد لمناقشة قانون الأوبئة
يناقش مجلس النواب المصري، الأسبوع القادم، مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة.
وتوافقت لجنة الصحة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التي تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هي المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارًا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد، أو في منطقة منها؛ حفاظًا على صحة وحياة المواطنين.
وتوافقت اللجنة، مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابلا للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.
وتضمنت المادة الأولى 25 إجراء وتدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية والتي جاءت على النحو التالي:
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
2- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص
3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
9- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص
11- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدن أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيا أو كليا.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19 – تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء مدة التسطبل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق مها.
23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئةأو الجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك،وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
المصدر: مصراوي