الاقتصاد (المال والأعمال)سلايد 1

القضاء الإداري: لمصلحة الضرائب العامة الحق في تعديل الإقرارات الضريبية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «الدائرة 35 ضرائب»، حكما قضائيا هاما حماية للمال العام، حيث أعطت لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات الحق في تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المسجلين لدى مصلحة الضرائب «التجار» حتى بعد انقضاء ميعاد ستين يوما المنصوص عليها في المادة رقم 17 من القانون رقم 11 لسنة 1991، وبعد انقضاء مدة ثلاث سنوات المنصوص عليها بذات المادة بعد استبدالها بالقانون رقم5 لسنة 2005 .

وأضافت المحكمة أن «المشرع منح الثقة للمسجل لدى مصلحة الضرائب عندما أعطاه الحق في إمساك دفاتر منتظمة يثبت فيها حجم مبيعاته، ويقدم إقرار لمصلحة الضرائب بهذه المبيعات، فإذا ثبت لها عند فحصها للإقرار إنه أثبت عمدا وعلى خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة، فإنه يكون قد ارتكب غشا وتدليسا عند تقديمه لهذا الإقرار واحتبس من المال العام مبالغ غير مشروعة، ومن ثم يعد إقراره الضريبي هو العدم سواء، ولا تلحقه أي حصانة لمضي وفوات مدة تحصيله، وعملا بقاعدة (إن الغش يفسد التصرفات ويبطلها)، ويجوز لجهة الإدارة تعديل هذه الإقرارات بعد انقضاء المدة التي حددها القانون مالم تسقط الدعوى بالتقادم تاركا هذا السقوط ورائه التزاما طبيعيا في ذمة المسجل لدى المصلحة، ويظل هذا الالتزام عالقا في ذمته لا ينقضي إلا بأداء المال العام للدولة».

وشددت المحكمة على أن «نصوص القانون وأحكام المحكمة الدستورية العليا لا يستظل بهما إلا أصحاب المراكز القانونية الصحيح، أما أصحاب المراكز التي بنيت على غش فلا تلحق مراكزهم أيه حصانة والقول بغير ذلك يجعل المسجل الملتزم في وضع أسوأ من المسجل غير الملتزم وهي نتيجة لا تتفق مع المنطق الصحيح وهو ما يجب تنزيه المشرع عنه».

وأشارت المحكمة إلى أن الضريبة العامة على المبيعات هي نوع من الضرائب غير المباشرة وأنه لا يجوز للمكلف بها أن يقوم باحتباس الضريبة وتوريدها إلى المصلحة أكثر من المدة التي حددها القانون، مضيفة أن عبء الضريبة في نهاية الأمر يقع على جموع المستهلكين وهم غير معلومين لمصلحة الضرائب، وأن الدور الرئيسي للمسجل هو تحصيل الضريبة من المستهلك، وتوريدها لمصلحة الضرائب.

يذكر أن أحد المسجلين أقام دعوى طعن فيها على تقدير مصلحة الضرائب بعد أن ثبت لها قيامه بالغش في إقراراته الضريبية المقدمة.

المصرى اليوم

إغلاق