سياسة وعلاقات دولية

“تشريعية البرلمان” تفسر سبب تطبيق قانون المحاكم الاقتصادية أول أكتوبر

نص  القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة الثالثة منه على أن يعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2019، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه. 

وقال النائب إيهاب الطماوى أمين سر اللجنة التشريعية أن هناك سببين وراء النص على أن العمل بالقانون يكون فى أول أكتوبر وليس فى اليوم التالى لنشره كما يحدث فى أغلب القوانين.

وتابع قائلا، أن السبب الأول أن الجمعيات العمومية للمحاكم الاقتصادية تعقد فى سبتمبر وتقوم بإعادة ترتيب دولاب العمل داخل المحاكم الاقتصادية وتوزيع القضاه على الدوائر بما يكفل تحقيق أهداف القانون، لافتا إلى أن العمل بالمحاكم الاقتصادية وفقا لما تستقر عليه الجمعية العمومية يبدأ  مع بداية العام القضائى فى أول أكتوبر.

أما السبب الثانى فهو أن القانون أضاف اختصاصات عديدة لمحاكم الاقتصادية سواء بالنسبة فى الجنايات أو المدنى مما يتطلب إحالة العديد من القضايا التى لم يتم الحكم فيها والمنظورة أمام المحاكم العادية إلى المحاكم الاقتصادية وفقا للاختصاصات الجديدة فى القانون

يذكر أن قانون المحاكم الاقتصاية وسع من اختصاصات المحاكم الاقتصادية أضافت المادة الرابعة اختصاص للمحكمة الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية فى نظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن  الجرائم المنصوص عليها فى خمس قوانين لم تكن موجود فى القانون القائم وهى مكافحة غسل الأموال.‏و. تنظيم الضمانات المنقولة.‏وتنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏.‏و مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.والاستثمار

كما أضافت المادة “6”اختصاص للمحكمة الاقتصادية بنظر الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية المنازعات والدعاوى الدعاوى الابتدائية الناشئة عن تطبيق سبعة قوانين لم تكن فى القانون القائم وهى قانون التجارة البحرية وقانون الطيران المدنى فى شان نقل البضائع والركاب وقانون حماية المستهلك وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وقانون نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون الاستثمار وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.


(اليوم السابع)

إغلاق