القانون والمحاكمسلايد 1
برلمان مصر يقر عقوبة الإعدام لحائزي المواد المتفجرة
أقر البرلمان المصري عقوبة الإعدام لحائزي المفرقعات و المواد المتفجرة إذا كانت حيازتها لأغراض إرهابية.
ووافق مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة علي عبد العال على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، بشكل نهائي.
ووفقا للقانون الجديد ينص تعديل المادة 102 أ من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما في حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما في حكمها، أو تفجيرها.
وتضمن التعديل على أنه يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسري حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
وتقضي المحكمة وفقا للقانون بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، دون الإخلال بحقوق غير حسني النية.
وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب إن تشديد عقوبة حيازة المفرقعات يتوافق مع ما تواجهه الدولة في هذه المرحلة من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصري ولذلك كان يجب تغليظ عقوبة حيازة المفرقعات، لمواجهة التنظيمات الإجرامية والإرهابية ومنعها من القيام بعمليات تستخدم فيها المفرقعات والمتفجرات أو تقوم بإخفائها في مصر تمهيدا لارتكاب جرائم إرهابية.
وأكد أن التعديلات كانت ضرورية لتعضيد ودعم جهود ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة في سبيل تحقيق الأمن والأمان في ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.
العربية